→ العودة للأرشيف
حكم نقض مدنيJanuary 28th, 2026

إجراءات الطعن بالنقض: ميعاد سداد الرسم وإيداع التأمين

الهيئة العامة بمحكمة النقض

مبدأ قضائي: قبول الطعن بالنقض بسداد الرسم والتأمين خلال ميعاد الطعن


⚖️ المبدأ المستقر عليه

قررت الهيئة العامة بمحكمة النقض أن الطعن بالنقض يُعتبر مقبولاً إذا تم سداد الرسم القضائي وإيداع التأمين المقرر خلال الميعاد القانوني للطعن، حتى لو تم ذلك بعد انقضاء مهلة الثلاثة أيام عمل التالية للإشعار بتقدير الرسم. وأكدت الهيئة أن إيداع صحيفة الطعن وسداد المستحقات المالية قبل انتهاء الميعاد الأصلي للطعن يحقق الغاية من الإجراءات، ولا يجوز رد الطعن لسبب شكلي بحت.

📋 خلفية الإحالة إلى الهيئة العامة

نشأ الخلاف بسبب وجود اتجاهين قضائيين متعارضين داخل دوائر محكمة النقض حول تفسير المادتين 179 و 181 من قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بميعاد سداد تأمين الطعن بالنقض:

  • الاتجاه الأول: قضى بـعدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يلتزم الطاعن بسداد التأمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إشعاره، حتى ولو قام بالسداد لاحقاً ولكن قبل انقضاء الميعاد الكلي للطعن.

  • الاتجاه الثاني: قضى بـقبول الطعن بالنقض إذا تم سداد التأمين خلال الميعاد المقرر للطعن، حتى وإن كان ذلك بعد مرور مهلة الثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار.

🔍 تحليل وتفسير المحكمة

حللت الهيئة العامة النصوص الإجرائية ووضعت تمييزاً بين أربع حالات عملية:

  1. السداد والإيداع خلال مدة الثلاثة أيام عمل وخلال ميعاد الطعن (مقبول).

  2. السداد والإيداع بعد مدة الثلاثة أيام عمل ولكن خلال ميعاد الطعن (مقبول - وهو محل الخلاف).

  3. السداد والإيداع خلال مدة الثلاثة أيام عمل ولكن بعد انتهاء ميعاد الطعن (مقبول).

  4. السداد والإيداع بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام عمل وبعد انتهاء ميعاد الطعن (غير مقبول).

وأوضحت المحكمة أن المشرع أحاط الطعن بالنقض بضوابط إجرائية تتعلق بالنظام العام، غايتها ضمان جدية الطعون. ومع ذلك، فإن تفسير هذه النصوص يجب أن يتوافق مع روحها والغاية منها. فالعبرة هي بتقديم الطعن وسداد مستحقاته المالية قبل فوات الميعاد الأصلي للطعن. واعتبرت أن الإخلال الإجرائي الذي لا يمس جوهر القاعدة ولا يتعارض مع غاية الانضباط الإجرائي لا ينبغي أن يترتب عليه جزاء عدم القبول.

⚡ القرار النهائي للهيئة العامة

بناءً على ما سبق، قررت الهيئة اعتماد المبدأ التالي وتوحيد التوجه القضائي بشأنه:

يُعتبر الطعن بالنقض مقدماً على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية متى تم سداد الرسم وإيداع التأمين داخل ميعاد الطعن بالنقض، بصرف النظر عن حصول السداد أو الإيداع خلال الثلاثة أيام عمل من تاريخ توجيه الإشعار بتقدير الرسم من عدمه، طالما أنهما حصلا داخل ميعاد الطعن.

وكذلك، يُعتبر الطعن مقدماً وفقاً للأصول متى حصل السداد والإيداع داخل أجل الثلاثة أيام عمل التالية لتاريخ الإشعار، ولو حصل ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، طالما تم إيداع صحيفة الطعن داخل ميعاد الطعن بالنقض.

ID: 5838f8d3...