→ العودة للأرشيف
القانون الجزائيJanuary 6th, 2025

إغفال الرد على دفاع جوهري بوجود أمر بألا وجه لإقامة الدعوى

المحكمة الاتحادية العليا

⚖️ حكم قضائي: القصور في التسبيب لعدم الرد على دفاع جوهري

يؤكد هذا الحكم على المبدأ الأساسي المتمثل في وجوب قيام المحكمة بالرد على كافة الدفوع الجوهرية التي يقدمها الخصوم، وتحديداً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود أمر سابق من النيابة العامة بألا وجه لإقامتها.

📋 المبادئ القانونية المقررة

أرست المحكمة الاتحادية العليا في هذا الحكم عدة مبادئ قضائية هامة تتعلق بتسبيب الأحكام وحق الدفاع:

  • المبدأ الأول: وجوب التسبيب الواضح: يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية، تُظهر أن المحكمة قد استوعبت وقائع الدعوى وألمّت بها. ويستلزم ذلك التزامها بالرد على كافة الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية.

  • المبدأ الثاني: ماهية الدفاع الجوهري: الدفاع الجوهري هو كل دفاع يطرح أمام المحكمة، والذي من شأنه – إن صح – أن يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى.

  • المبدأ الثالث: أثر إغفال الدفاع الجوهري: إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري يُعتبر قصوراً في التسبيب يبطل الحكم.

🔍 وقائع الدعوى وتاريخها الإجرائي

تتلخص وقائع القضية بناءً على ما ورد في الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى كالتالي:

  • الاتهام: أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وآخرين تهمة الشروع في الاحتيال على المجني عليه، بأن أوهموه بأن ظرفاً يحتوي على مبلغ ٨٧٠,٠٠٠ درهم، ثم استبدلوه بعد تنازله عن قضية سابقة بظرف آخر مشابه يحتوي على ٤,٠٠٠ درهم فقط.

  • حكم محكمة أول درجة: بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤، قضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة الاشتراك في الاستيلاء.

  • حكم محكمة الاستئناف: استأنف المحكوم عليهم والمدعي بالحق المدني الحكم (استئنافات أرقام ٤٤٠٠، ٤٣٩٩، ٤٤٩٩ لسنة ٢٠٢٤). وبتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٥، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتعديل حكم أحد المتهمين إلى غرامة ٢٠ ألف درهم، ورفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف بحقه.

  • دفاع الطاعن الجوهري: تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف في مذكرته الختامية بدفع جوهري مفاده عدم جواز رفع الدعوى الجنائية، وذلك لصدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامتها، والذي وصفته النيابة خطأً بأنه مجرد أمر حفظ إداري.

⚖️ منطوق الحكم وأسبابه

وجدت المحكمة العليا أن نعي الطاعن على الحكم سديد، واستندت في قضائها إلى ما يلي:

إن الدفع الذي أثاره الطاعن هو دفاع جوهري لأنه يتعلق بشرط أساسي لمقبولية الدعوى الجنائية. فلو ثبت صحة وجود أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، لتغير وجه الرأي في القضية برمتها.

وقد أغفل الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التعرض لهذا الدفاع بشكل كامل، سواء بالإشارة إليه أو الرد عليه. هذا الإغفال يشكل إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب.

القرار

خلصت المحكمة إلى ما يلي:

"التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً، قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب النقض والإحالة."

بناءً على ذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، دون الحاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ID: 82776eaa...