المواعيد الإجرائية للطعن بالنقض: سداد الرسم وإيداع التأمين
الهيئة العامة بمحكمة النقض
⚖️ مبدأ قضائي حول ميعاد سداد الرسوم في الطعن بالنقض
أقرّت الهيئة العامة بمحكمة النقض مبدأً يقضي بقبول الطعن بالنقض متى تم سداد الرسم وإيداع التأمين داخل الميعاد المقرر للطعن، وذلك بصرف النظر عن حصول السداد والإيداع داخل مدة الثلاثة أيام عمل التالية لتاريخ الإشعار بتقدير الرسم، طالما أنهما حصلا داخل ميعاد الطعن. ويعتبر الطعن مقبولاً أيضاً إذا تم السداد والإيداع خلال أجل الثلاثة أيام حتى لو كان ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن.
📋 خلفية الإحالة وتعارض المبادئ
أُحيل الأمر إلى الهيئة العامة للنظر في توحيد مبدأين قضائيين متعارضين صادرين عن محكمة النقض بشأن قبول أو عدم قبول الطعن بالنقض في حالة تأخر الطاعن عن سداد التأمين والرسوم المقررة. وقد تبلور اتجاهان متعارضان:
الاتجاه الأول: يقضي بعدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يلتزم الطاعن بسداد التأمين خلال ثلاثة أيام من تاريخ إشعاره، حتى ولو قام بسداده بعد تلك المدة ولكن قبل انقضاء ميعاد الطعن بالنقض.
الاتجاه الثاني: يقضي بقبول الطعن بالنقض في حال سداد الطاعن للتأمين بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار، طالما كان السداد خلال الميعاد المقرر للطعن بالنقض.
🔍 التحليل القانوني ورأي الهيئة
استندت الهيئة في قرارها إلى المستفاد من نص المادتين (179) و (181) من قانون الإجراءات المدنية. حيث أحاط المشرع الطعن بالنقض بضوابط إجرائية صارمة، واشترط سداد الرسم كاملاً وإيداع التأمين خلال مواعيد محددة. ويترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول الطعن، وهو جزاء يتعلق بالنظام العام الإجرائي وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
وقد ميزت الهيئة عملياً بين أربع حالات لتحديد جزاء عدم القبول:
أن يتم السداد والإيداع داخل الثلاثة أيام عمل التالية للإشعار وداخل ميعاد الطعن. (الطعن مقبول).
أن يتم السداد والإيداع بعد انصرام مدة الثلاثة أيام ولكن داخل ميعاد الطعن. (الطعن مقبول).
أن يتم السداد والإيداع داخل مدة الثلاثة أيام التالية للإشعار حتى وإن صادف ذلك انقضاء ميعاد الطعن. (الطعن مقبول).
أن يتم السداد والإيداع بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام وبعد انتهاء ميعاد الطعن. (الطعن غير مقبول).
ورأت الهيئة أن تأويل النصوص الإجرائية يجب أن يتوافق مع روحها وغايتها. فما دام ميعاد الطعن لا يزال سارياً وتم السداد والإيداع قبل انقضائه، فإن ذلك يجعل الطعن مقدماً وفقاً لما هو مقرر بالبند (1) من المادة 179. الحالة الوحيدة التي يترتب عليها عدم جواز الطعن هي التي يتم فيها السداد والإيداع بعد انصرام مدة الثلاثة أيام التالية للإشعار وبعد انقضاء ميعاد الطعن معاً.
⚖️ قرار الهيئة العامة
لذلك، قررت الهيئة اعتماد المبدأ الذي يقضي:
باعتبار الطعن بالنقض مقدماً على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية متى تم سداد الرسم وإيداع التأمين داخل ميعاد الطعن بالنقض بصرف النظر عن حصول السداد أو الإيداع داخل الثلاثة أيام عمل من تاريخ توجيه الإشعار بتقدير الرسم من عدمه طالما أنهما حصلا داخل ميعاد الطعن.
وكذا اعتبار الطعن مقدماً وفقاً للوجه المذكور متى حصل السداد والإيداع داخل أجل الثلاثة أيام عمل التالية لتاريخ الإشعار بتقدير الرسم ولو حصل ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، طالما تم إيداع صحيفة الطعن داخل ميعاد الطعن بالنقض.